في (تهذيب الأحكام) عن الكاهلي قال: سألت أبا الحسن عن المذي، فقال ما كان منه بشهوة فتوضأ منه، أقول: الوضوء من المذي على جهة الاستحباب والأولوية، (كما في التهذيب، ومختلف الشيعة، والاستبصار) (1).
فصل: في الاستبراء من البول والغائط في كنز العمال (مرفوعا): إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات (رواه سعيد ابن منصور عن يزداد، ويقال: أزداد بن قاة الفارسي) (2).
في إزالة الخفاء: أبو بكر يسار بن نمير كان إذا بال مسح ذكره بحائط، أو حجر، ولم يمسه ماء (3).
قلت: أجمع على ذلك علماء أهل السنة، وليس فيها حديث مرفوع، وإنما هو مذهب عمر قياسا على الاستنجاء من الغائط أطبق على تقليده العلماء.
وفي لباب النقول: أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية: " فيه رجال يحبون أن يتطهروا "، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم. وبإسناد نزلت في أهل (قباء) كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط.
في الروضة الندية: قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره (رواه أحمد، وابن ماجة، والبيهقي من حديث عيسى بن يزداد عن أبيه) (4).
في (القاموس): النتر الجذب، واستنتر بوله أي اجتذبه، واستخرج بقية.
في نور الإيضاح: يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول، ويطمئن قلبه على حسب عادته أما بالمشي، أو التنحنح، أو الاضطجاع، أو غيره (5). وفي (الفتح): وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي (6).
في (الفتاوى) لعبد الحي: في (الدرر شرح الغرر): يجب الاستبراء بالمشي، أو النوم، أو الاضطجاع. وقيل: يكتفي بمسح الذكر واجتذابه ثلاث مرات، والصحيح أن طباع الناس وعاداتهم مختلفة فمن في قلبه أنه صار طاهرا جاز له أن يستنجي لأن كل أحد أعلم بحاله (7).
في سنن النسائي عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك يقول كأن رسول الله