وفي الميزان للشعراني: فمن ذلك قول الإمام أبي حنيفة: إن القصر عزيمة (1).
وفي نيل الأوطار: القصر واجب، ذهب إليه الحنيفة، والهادوية، وروي عن علي (ع)، وعمر، ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم. قال الخطابي: كان مذهب أكثر علماء السلف، وفقهاء الأمصار على أن القصر واجب في السفر، وهو قول علي (ع)، وعمر، وابن عمر، وابن عباس، وروي عن عمر بن عبد العزيز، وقتادة، والحسن. وقال حماد بن سليمان: يعيد من يصلي في السفر أربعا.
وقال مالك: يعيد في الوقت.
وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب. وقال ابن المنذر: وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح، ولا في المغرب (2).
وفي شرح الوقاية المحشى بعمدة الرعاية: فلو أتم أساء. وفيه: فلو أتم مسافر، وقعد في الأولى تم فرضه وأساء (أي استحق الإثم لتأخير السلام)، وشبهة عدم قبول صدقة الله. وذهب أصحابنا إلى أن الفرض في حقه ركعتان، والقصر عزيمة وعندنا لا بد أن يقصر فلو صلى أربع ركعات لساء (3).
وفي سنن الترمذي عن ابن عمر: أن النبي (ص) كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها (4).
وفي (الإستبصار) للإمامية: عن أبي عبد الله (ع) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما، ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاثا (5).
فصل: فيمن لا يجب عليه القصر في نيل الأوطار قال النووي: وذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح (6).
وفي الميزان للشعراني: ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز القصر في سفر المعصية، ولا الترخص فيه برخص السفر بحال (7).
وفي الكتب الإمامية في فروع الكافي عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال:
ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمال (8).
عن أبي بكير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتصيد اليوم، واليومين، والثلاثة أيقصر