فصل: في القراءة فيما فوق الركعتين في (شرح الوقاية): وهي أفضل، وإن سبح (قال سبحان الله) أو سكت (بقدر تسبيحة) جاز.
وفي (عمدة الرعاية): قوله (فقط)، أي لا يضم السورة لما أخرجه الستة (إلا الترمذي) عن أبي قتادة، كان رسول الله (ص) يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب، وسورتين، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وهذا هو السنة كما في الموطأ فإن زاد على الفاتحة فيهما فلا بأس به، ولا تجب سجدتا السهو على الأصح (كما في الغنية) (1).
وفيه: لما روى محمد في الموطأ أن ابن مسعود كان لا يقرأ في الأخريين شيئا، وعن علي (ع) أيضا روي التخيير بين القراءة وعدمها في الأخريين (أخرجه ابن أبي شيبة) (2).
وفي نيل الأوطار: احتج من قال بوجوبها في الأوليين فقط بما روي عن علي (ع) أنه قرأ في الأوليين، وسبح في الأخريين (3).
وفي فروع الكافي، والاستبصار للإمامية عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع) ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين قال: أن يقول: " سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر "، وتكبر وترفع (4).
وعن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال: الإمام يقرأ فاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، وإن شئت فسبح.
أقول: هذا هو المتفق عليه بين الفريقين، ولا خلاف فيه لأحد، فالمصلي يفعل كيف يشاء.
نعم رأيت في بعض الكتب أن التسبيح أفضل.
فائدة جليلة في منتخب كنز العمال: عن حذيفة أنه صلى مع النبي (ص)، وما مر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا بآية عذاب إلا تعوذ (5).
وفيه: وكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله تعالى سبح (6).
أقول: هذا هو الذي استحبه خيرة عباد الله.