الثلاثة؟ قال: لا، وإن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة. وفيه عن أبي عبد الله (ص) قال: الأعراب لا يقصرون، وذلك أن منازلهم معهم.
وفي (شرائع الإسلام)، الشرط الرابع: أن يكون السفر سائغا (أي جائزا) واجبا كان كحجة الإسلام، أو مندوبا كزيارة النبي (ص)، أو مباحا كالأسفار للتجارة، ولو كان معصية لم يقصر كاتباع الجائر، وصيد اللهو. ولو كان الصيد لقوته أو قوت عياله قصر.
الشرط الخامس: أن لا يكون سفره أكثر من حضره كالبدوي، ويطلب القطر، والملاح، والتاجر، (إلى أن قال): وضابطه أن لا يقيم في بلدة عشرة أيام، فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر (1).
وفي (كنز العمال) عن علي (ع) قال: إذا أقمت بأرض عشرا فأتم فإن قلت أخرج اليوم أو غدا فصل ركعتين، وإن أقمت شهرا، (رواه عبد الرزاق) (2).
أقول: إن نوى الإقامة في بلدة مثلا عشرة فصاعدا أتم عن الإمامية، وأما عند الحنفية فخمسة عشر يوما فصاعدا، والدلائل تركناها مخافة للتطويل. ولا اعتبار لنية التابع في السفر كالمرأة، والعبد، والتلميذ، والخادم، وغيرهم، بل العبرة لنية المتبوع كالزوج، والمولى، والأستاذ، والسيد، ومثلهم، وهذه المسألة من المسلمات عند الفريقين فمن أجل ذلك لا ضرورة إلى الدلائل.
فصل: في الأذان الأصل فيه قوله تعالى: " ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله "، و " إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا "، في شرح الوقاية: هو سنة للفرائض فحسب في وقتها.
وفي (عمدة الرعاية) قوله: (فحسب) احتراز عن الوتر، وصلاة العيد، والكسوف، والخسوف، والتراويح، والسنن الرواتب، وغيرها (3).
وفي (الميزان) للشعراني: من ذلك قول الإمام أبي حنيفة، ومالك، والشافعي: إن الأذان، والإقامة، وسنتان للصلاة الخمس، والجمعة (4).
وفي (شرائع الإسلام) للإمامية: الأذان والإقامة مستحبان في الصلاة الخمسة المفروضة أداء وقضاء للمنفرد والجامع، وقيل هما شرطان في الجماعة والأول أظهر، ويتأكدان فيما يجهر فيه، وأشدهما في الغداة والمغرب (5).
وفي الإستبصار: الوجه في هذه الأخبار تأكيد الاستحباب، والحث على عظم الثواب فيه دون