تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب (1).
وفي تهذيب الأحكام: عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه لأن له مادة (2).
فصل: فيما يوجب الوضوء وما لا يوجبه الأصل فيه: قوله جل شأنه " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " الآية. وقبل نزول الآية كان الوضوء بالوحي غير المتلو على الأرجح. وروى الشيخان عن أبي هريرة (مرفوعا): لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وروى مسلم عنه (مرفوعا): إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وروى الترمذي، وأحمد عنه (مرفوعا): لا وضوء إلا من صوت أو ريح.
وروى البخاري عنه قال له رجل من (حضرموت) ما الحدث يا أبا هريرة، قال: فساء أو ضراط.
وفي (الفتح): أي وجد منه الحدث، والمراد منه الخارج من أحد السبيلين (ثم قال): فلعل أبا هريرة لا يرى النقض بشئ منها، وعليه مشى المصنف (كما سيأتي في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين) (3).
في الميزان الكبري للشعراني: من قال بنقض مس الكافر فلأنه محل سخط الله تعالى، فاحتاط المؤمن نفسه بالتطهر من مسه فرارا من موضع السخط والغضب (4).
روى الترمذي في سننه، قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط فأمطه عنك (5).
إعلم أن (المذي) ليس بناقض للوضوء عند الإمامية، كما إن المني مع كونه أغلظ منه ليس بناقض للطهارة عند الشافعي في أصح قوليه (كما في الميزان الكبرى للشعراني) (6). وقال النووي في شرح مسلم: ذهب كثيرون إلى أن المني طاهر. روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وسعد ابن أبي وقاص، وابن عمر، وعائشة، وداود، وأحمد (في أصح الروايتين)، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الحديث، وقد غلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته (7).
في حاشية المسند للإمام أبي حنيفة قال علي القاري: روى الدارقطني موقوفا على ابن عباس أنه سئل عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط، والبزاق إنما يكفيك أن تمسحه