فصل: في سنن الوضوء في سنن الترمذي: اختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق، فقالت طائفة: لا يعيد في الوضوء، ولا في الجنابة (إذا تركهما) لأنهما سنة عن النبي (ص) فلا يجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي (1)، وفي كتب الإمامية (في الكافي، والاستبصار، وتهذيب الأحكام، وشرائع الإسلام، وغيرها): إنهما سنتان.
مسح الرقبة بدعة قال عبد الحي اللكنوي في (تحفة الكلمة على حواشي تحفة الطلبة) في تحقيق مسح الرقبة في تخريج أحاديث الرافعي للحافظ ابن حجر العسقلاني، قال النووي: هذا حديث موضوع على رسول الله (ص) يعني حديث مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة. وزاد في موضع آخر: لم يصح عن النبي (ص) فيه شئ، وليس هو سنة بل هو بدعة ولم يذكره الشافعي، ولا جمهور الأصحاب.
وفي سفر السعادة: ولم يثبت في مسح الرقبة في الوضوء حديث (2).
وقال الملا علي القاري في الموضوعات: حديث مسح الرقبة موضوع (3).
وفي فتح القدير شرح لهداية قيل: مسح الرقبة أيضا بدعة (4)، وفي (فتاوى قاضي خان): أما مسح الرقبة فليس بأدب ولا سنة. وفي شرح المهذب للنووي: لم يصح عن النبي (ص) فيه شئ وليس هو سنة بل بدعة ولم يذكره الشافعي، ولا جمهور الأصحاب.
وفي الروضة الندية: أما مسح الرقبة فقد ورد من الروايات ما لا يصلح للتمسك به على مشروعية مسح الرقبة، وقد بسطه المجتهد الرباني في شرح المنتقى، وقد كاد يقع الإجماع بين أهل المذاهب على أنه بدعة (5). وما سوى ذلك (أي الفرائض الخمسة من غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والتسمية، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، والموالاة، والترتيب، والأدعية المأثورة عند الشروع في الوضوء، وعند غسل جميع الأعضاء، وبعد الوضوء) - فبعضها سنة، وبعضها مندوب.
فصل: في الأغسال في (الإستبصار) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الغسل في سبعة عشر موطنا (6).