قال الحافظ ابن حجر: هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا. فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض. وقال الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء. وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقا، وقد روي نحوه عن علي عند أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن أبي شيبة، وأبي يعلى، والبزار، والبيهقي، وعن حذيفة عند البيهقي (ثم قال) وعن عائشة من فعله (ص) عند أحمد، وأبي داود، وقد ذهب إلى الوجوب علي (ع)، وأبو هريرة، والإمامية، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب.
وفي (كنز العمال) عن علي (ع) قال: الطهارات ست (فذكر منها): ومن غسل ميتا (رواه عبد الرزاق) (1).
وفيه: من غسل ميتا فليغتسل (رواه أحمد عن المغيرة) من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ (رواه أبو داود، وابن ماجة، وابن حبان عن أبي هريرة) (2).
وفي (الإستبصار) للإمامية عن أبي عبد الله (ع) قال من غسل ميتا فليغتسل قال: وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: على من أدخله القبر، قال: لا غسل عليه، إنما يمس الثياب (3).
وعن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه جعلت فداك هل إغتسل أمير المؤمنين (ع) حين غسل رسول الله (ص) عند موته فأجابه النبي (ص) طاهر مطهر، ولكن أمير المؤمنين فعل، وجرت به السنة.
فصل: في التيمم الأصل فيه قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " - (سورة النساء - 43، والمائدة - 6).
في الدر المنثور: أخرج ابن أبي شيبة، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة عن عمار بن ياسر قال رسول الله (ص): إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه (وكذا روى عن أبي هريرة)، وروى ابن عدي عن عائشة، وروى ابن جرير عن عمار أنه لم يمسح الذراع، وكذا روى عن مكحول (4). وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول علي (ع)، وابن عباس، وبه قال الشافعي، وعطاء، ومكحول، وإليه ذهب الأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وداود الظاهري، واحتجوا بما روي عن عمار بن ياسر قال (فقال عليه السلام): إنما يكفيك (هكذا)، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح، (أخرجاه في الصحيحين). (ثم قال الخازن): فمن ذهب إلى أن الممسوح في التيمم هو الكف (من أطراف الأنامل إلى الكوع) قال: إن حد اليد هو المقطوع في حد السرقة (كذا في الخازن).