2 - عادات: ينتفعون بها في معايشهم، والأصل فيها أن لا يحظر فيها إلا ما حظر الله " (1).
ثم إنه لو أتى في العادات بما حظره الله لا تعد بدعة بل يكون محرما، لأن المفروض أنه يأتي به ويحدثه باسم التقاليد لا باسم الدين، وربما يعترف بكونه على خلاف الدين، كإشراك النساء السافرات في الضيافة مع الرجال. حتى وإن صار الأمر العادي المحرم رائجا بينهم.
نعم شذ قول الدكتور عزت علي في المقام حيث يقول: " فيما حظره الله منها إذا كان من الأمور المحدثة كان بدعة " (2).
لكن يلاحظ عليه، بما ذكرناه في تحديد البدعة بتضافر الكتاب والسنة على كونه التدخل في أمر الشريعة بالزيادة أو النقيصة وتنسيبه إلى الشارع، وهذا لا يصدق على كل محدث في الأمور العادية، وإن كان محرما، نعم هو بدعة بالمعنى اللغوي، حتى لو صار عمله الإجرامي سنة سيئة يكون عليه وزر كل من عمله بها، لكن لا بما أنه أبدع في الدين، وتدخل في الشريعة، وقد مر نص في تفسير قوله (صلى الله عليه وآله): " من سن سنة حسنة... " ما يفيدك في المقام.
قال الشيخ شلتوت: " التكاليف الشرعية تنقسم إلى عقائد وعبادات ومحرمات (3)، ثم قال: أما ما لم يتعبدنا (4) الله بشئ منه، وإنما فوض لنا الأمر فيه باختيار ما نراه موافقا لمصلحتنا، ومحققا لخيرنا بحسب العصور والبيئات، فإن التصرف فيه بالتنظيم أو التغير، لا يكون من الابتداع الذي يؤثر على تدين