حرام بدعة، وإليك التوضيح:
إن لكل قوم آدابا خاصة في لقاءاتهم السنوية، وأمورهم العمرانية، وفي كيفية استغلال الطبيعة، فمثلا ربما تقتضي مصلحتهم تخصيص يوم واحد لتكريم زعيمهم، أو يوم واحد للبراءة من عدوهم، أو توجب المصالح تطوير خدماتهم العمرانية وما ضاهاها، أو استخدام أجهزة حديثة لاستغلال الطبيعة، فقد ترك الشارع هذه الأمور إلى الناس، ولم يتدخل فيها إلا بوضع الأطر العامة لها، وهي أن لا يكون العمل مخالفا للقواعد والضوابط العامة، ولولا هذه المرونة لما كان الإسلام دينا عالميا سائدا، ولتوقفت حركته منذ أقدم العصور، ونأتي بمثال لمزيد من التوضيح:
قد حدثت في العصور الأخيرة عدة تقاليد في ميدان الألعاب الرياضية، ككرة القدم، والسلة، والطائرة، والمصارعة، والملاكمة، وغير ذلك فبما أنها أمور عادية محدثة فلا تعد بدعة في الدين. ولو صح إطلاق البدعة فإنما هو باعتبار المعنى اللغوي، أي الشئ الجديد في ميادين الحياة، لا في الأمور الشرعية، غاية الأمر يجب أن تحدد شرعيتها بالضوابط الكلية، بأن لا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء من اللاعبين، وأن لا يكون هناك ضرر وإضرار كما هو المحتمل في الملاكمة.
والحاصل: أن الأصل في الأمور العادية هو البراءة حتى يدل دليل على خلافه. وقد صرح بذلك لفيف من العلماء منهم ابن تيمية، يقول: إن أعمال الخلق تنقسم إلى قسمين:
1 - عبادات (1): يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، والأصل أن لا يشرع منها إلا ما شرع الله.