والظهار، وتدخل فيها المواريث إلحاقا حكميا.
4 - السياسات، ويدخل فيها القضاء والحدود والديات وما شابهها.
فلو كان هناك شئ خارج عن الأبواب الأربعة موضوعا، فهو بوجه ما ملحق بواحد منها، فهذه كلها أمور شرعية وللشارع فيها دور، إما تأسيسا واختراعا كالعبادات والحدود والديات، أو إمضاء واعترافا لما في يد العقلاء، لكن مع تحديدها بشروط مذكورة في الفقه. فالتدخل في هذه الأبواب الأربعة بزيادة أو نقيصة كالنكاح بلا صداق، أو البيع بلا ثمن، والإجارة بلا أجرة، والطلاق في أيام الحيض أو تجويز الربا وبيع الكلب والخنزير، أو تحوير الأحكام الشرعية في باب السياسات، كلها بدعة في أمور شرعية.
كل هذا يلزمنا أن نعبر بالشرعية مكان التعبدية إلا أن يراد منها ما يرادف مطلق الأحكام والأمور الشرعية فإذا لا مشاحة في الاصطلاح.
وأما العادية: فهي إما تدور مدار تقاليد وأعراف الناس، سواء أكانت لها جذور تاريخية أم كانت أمرا محدثا. وإما تطوير لمظاهر الحياة العامة، الصناعية أو الثقافية أو الزراعية أو غير ذلك. وكل ذلك أمور عادية تركها الشارع إلى الناس، وجعل الأصل فيها الإباحة، لكنه حددها بأطر عامة، ولم يتدخل في جزئياتها، وما لم تخالف الضوابط العامة فالناس فيها أحرار يفعلون ما يشاءون، ويعملون ما يريدون.
فعلى ذلك هل يقع البحث في صدق البدعة في الأمور العادية مقابل الأمور الشرعية التي تعرفت على معناها الواسع، أو لا يقع؟ وبما أنك وقفت على حدود البدعة، وأنها عبارة عن الزيادة أو النقيصة في الشريعة والتدخل في الأمور الدينية، فلا تصدق في مورد الأمور العادية بأي نحو كانت، إذ ليست هي أمورا تمت إلى الشرع، فأمرها يدور بين الجائز والحرام لا بين البدعة والسنة. وليس كل