2. وقال أيضا في الإشارات: ومن المشهورات الآراء المسماة بالمحمودة، وربما خصصناها باسم المشهورة إذ لا عمدة لها إلا الشهرة، وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه، ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها، ولم يمل الاستقراء بظنه القوي إلى حكم لكثرة الجزئيات، ولم يستدع إليها ما في طبيعة الإنسان من الرحمة والخجل والأنفة والحمية وغير ذلك، لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه، مثل حكمنا أن سلب مال الإنسان قبيح، وأن الكذب قبيح، لا ينبغي أن يقدم عليه. (1) 3. وقال المحقق الطوسي عند شرحه لعبارة الشيخ الرئيس: إن المعتبر في الواجب قبولها، كونها مطابقة لما عليه الوجود، فالمعتبر في المشهورات كون الآراء عليها مطابقة، فبعض القضايا أولى باعتبار، ومشهور باعتبار (2)، والفرق بينها وبين الأوليات ما ذكره الشيخ.
وعبارته صريحة في أن ما يجب قبولها، عبارة عما إذا كان له مصداق في الخارج، والقضايا المشهورة كقولنا: العدل حسن، ليس لها مطابق في الخارج.
هذه كلمات الأقدمين، وقد وافقهم في ذلك بعض المتأخرين، كالمحقق الاصفهاني في شرحه على الكفاية والشيخ المظفر في أصول الفقه فزعما أن الحسن والقبح من القضايا المشهورة التي تطابق عليها العقلاء، لا من القضايا اليقينية.
قال المحقق الإصفهاني: إن المعتبر عند أهل الميزان في المواد الأولية للقضايا البرهانية المنحصرة تلك المواد في الضروريات الست، مطابقتها للواقع ونفس الأمر، والمعتبر في القضايا المشهورة، والآراء المحمودة، مطابقتها لما عليه آراء العقلاء حيث لا واقع لها غير توافق الآراء عليها. (3)