14 - س: لبس النعل المعطون، فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه.
14 - ج: جائز ولا بأس به. النعل المعطون هو الجلد المدبوغ، ولا مانع من الصلاة فيه.
15 - س: الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده، ولا يرع عن أخذ ماله، ربما نزلت في قريته، وهو فيها، أو أدخل منزله، وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم آكل من طعامه عاداني، وقال: فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا، فهل يجوز أن آكل من طعامه، وأتصدق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني إلى أن أنال منها، وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده، فهل علي فيه شئ إن أنا نلت منها؟.
15 - ج: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه، وأقبل بره، وإلا فلا.
إذا علم المكلف تفصيلا، بأن من دعاه لتناول الطعام عنده كان من الأموال المغصوبة فليس له من سبيل لتناوله، وإن علم أن عنده أموالا من الحلال وأموالا مغصوبة، وشك في الطعام الذي قدم له أو غيره من الهدايا هل هي من الأموال المغصوبة أم من غيرها فهو في سعة من تناولها.
16 - س: رجل ممن يقول بالحق، ويرى المتعة، ويقول بالرجعة، إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها، ولا يتمتع، ولا يتسرى، وقد فعل هذا منذ تسعة عشر سنة، ووفى بقوله: فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع، ولا تتحرك نفسه، أيضا لذلك، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد، وغلام ووكيل وحاشية ما يقلله في أعينهم، ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله، وميلا إليها، وصيانة لها ولنفسه، لا لتحريم المتعة بل يدين لله بها، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟.
16 - ج: يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف