5 - ج - تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها.
عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها ترك الزينة التي تعتادها المرأة ولا مانع من زيارتها لقبر زوجها وغيره مما تحتاج إليه في شؤونها المنزلية كما سيوضحه الإمام عليه السلام.
6 - س: هل يجوز لها أن تخرج في قضاء يلزمها أم لا تخرج وهي في عدتها.
6 - ج: إذا كان حق خرجت فيه وقضته وإن كانت لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت بها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في بيتها.
7 - س: روي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أن العالم عليه السلام قال. عجبا لمن لم يقرأ في صلاته * (إنا أنزلناه في ليلة القدر) * كيف تقبل صلاته.
وروي ما زكت صلاة من لم يقرأ * (قل هو الله أحد) *.
وروي أن من قرأ في فرائضه الهمزة أعطي من الثواب قدر الدنيا فهل يجوز أن يقرأ (الهمزة) ويدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي أنه لا تقبل صلاة ولا ازكوا إلا بهما.
7 - أجاب الإمام عليه السلام عن هذه المسائل الثلاث بما يلي.
" الثواب في السور على ما قد روي وإذا ترك سورة مما فيها الصواب وقرأ * (قل هو الله أحد أو إنا أنزلناه) * لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ وثواب السورة التي ترك ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامة ويكون قد ترك الفضل ".
8 - س: وداع شهر رمضان متى يكون فقد اختلف فيه أصحابنا فبعضهم يقول: يقرأ في آخر ليلة منه وبعضهم يقول هو في آخر منه إذا رأى هلال شوال