بالمعصية ولو مرة (1).
اليمين والنذر إنما ينعقدان على الشئ الراجح أما المرجوح فعلا وتركا فلا ينعقدان فيه، وترك المتعة باليمين ليس مرجوحا، فقد نطق القرآن بحليتها، وأما تحريمها فهو من الاجتهاد قبال النص فلا يلتفت إليه، وقد عرضت كتب الشيعة إلى بحث هذه المسألة بصورة موضوعية وشاملة.
3 - مسائل محمد:
ورفع محمد بن عبد الله الحميري إلى الإمام عليه السلام مجموعة أخرى من المسائل يطلب الإجابة عنها فأجابه عليه السلام عنها وهي:
1 - س: المحرم يجوز أن يشد الميزر من خلفه على عقبه بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته، ويعقدهما ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه، ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فإن الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا ستر؟.
1 - ج: جاز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر شيئا حدثا بمقراظ ولا ابرارة يخرجه به عن حد الميزر، وغزره غزرا، ولم يعقده، ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله تعالى.
يشترط في ثوبي الإحرام أن يكون غير مخيطين، وأن لا يكونا معقودين يحيطان بالبدن كله، وأما الصورة التي سئل عليه السلام عنها فقد أجاب الإمام عليه السلام بالجواز.
2 - س: هل يجوز أن يشد - أي المحرم - عليه مكان العقد تكة؟