قبل تسليمه لهم فله ذلك لأن له الخيار في فسخ الوقف قبل تسليمه إلى الموقوف عليهم أما بعد تسليمه لهم فليس له الفسخ والرجوع في الوقف وذلك للزومه وعدم صحة الرجوع فيه وبذلك أفتى فقهاء الإمامية.
3 - عدم جواز التصرف في الأموال الخاصة لأهل البيت عليهم السلام فمن استحلها فهو ظالم وغاصب لهم.
5 - جوابه عن أسئلة إسحاق:
ورفع إسحاق بن يعقوب رسالة إلى الإمام عليه السلام ضمنها عدة مسائل أشكلت عليه وذلك بتوسط الثقة الزكي محمد بن عثمان فأجابه الإمام عليه السلام.
" أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك ووقاك من أمر المنكرين لي من أهل بيتي وبني عمنا:
فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح.
وأما سبيل ابن عمي جعفر وولده فسبيل أخوة يوسف.
وأما الفقاع (1) فشربه حرام ولا بأس بالشلماب (2).
وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع وما آتانا الله خير مما آتاكم.
وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله وكذب الوقاتون.
وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال.
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم