2 - ج: لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة ولا غيرها.
3 - س: التوجه للصلاة - هل على المصلي - أن يقول: على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله على دين محمد (ص)، فإن بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال على دين محمد فقد أبدع لأنا لم نجده في شئ من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم عن جده، عن الحسن بن راشد، إن الصادق عليه السلام قال للحسن: كيف تتوجه؟ فقال: أقول لبيك وسعديك، فقال له الصادق: ليس عن هذا أسألك كيف تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما؟ قال الحسن: أقول: فقال الصادق عليه السلام: إذا قلت ذلك، فقل:
على ملة إبراهيم، ودين محمد (ص) ومنهاج علي بن أبي طالب، والائتمام بآل محمد حنيفا مسلما وما أنا من المشركين.
3 - ج: التوجه كله ليس بفريضة، والسنة المؤكدة فيه التي هي كالإجماع الذي لا خلاف فيه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم، ودين محمد، وهدي أمير المؤمنين، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.
اللهم اجعلني من المسلمين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أقرأ الحمد.
إن هذه الأدعية والأذكار من السنن المستحبة، وليست من الواجبات في الصلاة، وقد عين الإمام عليه السلام كيفيتهما بما ذكره.
4 - س: القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه يجوز أن يرد يديه على وجهه وصدره، للحديث الذي روي " إن الله عز وجل أجل من أن يرد يدي عبده صفرا بل يملأها من رحمته " أم لا يجوز فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة.
4 - ج: رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض والذي عليه العمل فيه، إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد