فإذا سجد على ما لا يصح السجود عليه وجب عليه أن يرفع رأسه ويضع جبهته على ما يصح السجود عليه، ولو كان الالتفات رفع الرأس وجب إعادة السجدة، والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها (1).
6 - س: المحرم يرفع الظلال، هل يرفع خشب العارية أو الكنيسة (2) ويرفع الجناحين أم لا؟.
7 - ج: لا شئ عليه في ترك رفع الخشب.
من التروك الواجبة للمحرم في حج أو عمرة ترك التظليل فإذا جلس في سيارة لها ظل أو في محمل كذلك وجب عليه أن يكفر بشاة، أما إذا أزيل سقف السيارة أو المحمل فليس عليه شئ كما أفاد الإمام أرواحنا له الفداء.
8 - س: المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه، وما في محمله أن يبتل، فهل يجوز ذلك؟
8 - ج: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه، فعليه دم.
وإنما وجبت الشاة على المحرم الذي استظل عن المطر، بسبب استظلاله الذي هو من التروك للمحرم.
9 - س: الرجل يحج عن أحد، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟.
9 - ج: يجزيه هدي واحد، وإن لم يفصل، فلا بأس.
أفاد الإمام عليه السلام ضمنا بعدم الحاجة إلى ذكر المنوب عنه حين عقد الإحرام لأن الداعي للنيابة في الحج موجود في دخائل النفس، وهو كاف في