2 - ج: فيه كراهية أن يصلي فيه، وفيه أيضا إطلاق، والعمل على الكراهة.
لم أجد في مصادر اللغة التي بيدي ذكر لفص (الخماهن) الذي تكره فيه الصلاة.
3 - س: رجل اشترى هديا لرجل غاب عنه، وسأله أن ينحر عنه هديا ب (منى)، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل، ونحر الهدي، ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا؟
3 - ج: لا بأس بذلك، وقد أجزأ عن صاحبه.
وقد أفتى فقهاء الإمامة على ضوء هذه الرواية وغيرها مما أثر عن أئمة الهدى عليهم السلام فقالوا: بالإجزاء إن نسي المستودع عنده المال اسم صاحبه، فنحر أو ذبح الهدي عن صاحب المال.
4 - س: عندنا حاكة مجوس، يأكلون الميتة، ولا يغتسلون في الجنابة، وينسجون لنا ثيابا، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟.
4 - ج: لا بأس بالصلاة فيها.
وإنما جازت الصلاة في الثياب التي نسجتها المجوس، وذلك لعدم العلم بأنهم مسوها برطوبة كي تنفعل بنجاستهم، ومع الشك في ذلك تجري أصالة الطهارة.
5 - س: المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة، ويضع جبهته على (مسح أو نطع) (1) فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد؟.
5 - ج: ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة (2) يشترط في السجود أن يكون على الأرض أو ما أنبتت غير المأكول والملبوس