بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر، ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض، والعمل به فيها أفضل القنوت من المستحبات في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة، وقد أفاد الإمام عليه السلام كيفيته في الفرائض والنوافل.
5 - س: سجدة الشكر بعد الفريضة فإن بعض أصحابنا ذكر أنها بدعة، فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة، وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟.
5 - ج: سجدة الشكر من الزم السنن وأوجبها، ولم يقل أن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث بدعة في دين الله إن سجدة الشكر لله تعالى من المستحبات الأكيدة، ومن قال إنها بدعة فلا نصيب له من المعرفة والفقه بدين الله، وقد أعقب الإمام عليه السلام بعد نفي البدعة عنها بقوله: فأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب، والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع، فإن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل، كفضل الفرائض على النوافل، والسجدة دعاء وتسبيح، فالأفضل أن تكون بعد الفرض، فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز.
إن سجدة الشكر دعاء وتسبيح، والأفضل أن تقع بعد الفريضة مباشرة، ويجوز أن تقع بعد نوافل الفريضة.
6 - س: إن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب، للسلطان فيها حصة، واكرته - أي عمالها - ربما زرعوا حدودها، وتؤذيهم عمال السلطان، ويتعرضون في الكل من غلات ضيعته، وليس لها قيمة لخرابها، وإنما هي بائرة منذ عشرين سنة، وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال: إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان، فإن جاز شراؤها من السلطان، وكان ذلك صلاحا له وعمارة لضيعته، وأنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفصل ماء ضيعته العامرة، وينحسم عنه طمع أولياء السلطان، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله تعالى.