صحة العمل كما أن الهدي الواحد يجزي لأنه هدي عن المنوب عنه لا عن نفس النائب.
1 - س: هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟
1 - ج: لا بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون.
لا مانع من الإحرام في كساء خز، وإنما لا يصح الإحرام في صوف وشعر ووبر مما لا يؤكل لحمه ولا في النجس غير المعفو عنه في الصلاة، ولا في المخيط حسبما ذكره الفقهاء (1).
11 - س: هل يجوز للرجل أن يصلي في بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟.
11 - ج: جائز.
س: يصلي الرجل وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك؟
12 - ج. جائز.
13 - س: الرجل يكون معه بعض هؤلاء، ويكون متصلا بهم بحج ويأخذ على الجادة، ولا يحرم هؤلاء، من المسلخ (2) فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق، فيحرم معهم، لما يخاف الشهرة، أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟.
13 - ج: يحرم من الميقات، ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر.
الاجتياز على الميقات لمن أراد الحج أو العمرة موجب للإحرام منه، فإذا خاف المكلف على نفسه من الإحرام من رفقائه الذين لا يرون الإحرام من ذلك الميقات، وجب عليه أن يحرم منه ويخفي إحرامه عنهم.