23 - روي لنا عن صاحب العسكر أي الإمام الحسن عليه السلام - أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغشى بوبر الأرانب، فوقع يجوز، وروى عنه أيضا أنه لا يجوز فأي الخبرين يعمل به؟.
23 - ج: إنما حرم في هذه الأوبار والجلود فأما الأوبار وحدها، فكل حلال.
من الشرائط في لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وإن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره ولا صوفه، وريشه ووبره، ولا في شئ من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به، أو محمولا، واستثنوا من ذلك الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب (1).
24 - س: سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام: لا يصلى في الثعلب، ولا في الأرانب، ولا في الثوب الذي يليه؟.
24 - ج: إنما عنى الجلود دون غيرها.
25 - س: يتخذ (بأصفهان) ثياب عتابية على عمل الوشا من قز أو إبريسم هل تجوز الصلاة فيها؟.
25 - ج: لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان.
26 - س: المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟.
26 - ج: يمسح عليهما معا فإن بدأ بأحدهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمنى.
من أجزاء الوضوء مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ويجوز مسح الرجلين معا رفعة واحدة، وإذا أراد التعاقب قالوا يجب أولا، مسح الرجل