6 - ج: الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره، أو رضاء منه.
إن الضيعة التي هي ملاصقة لضيعته، وهي خراب، لا يعلم أنها ملك للسلطان، فلا يجوز شراؤها منه، وإنما عليه أن يتحرى ويعرف مالكها ليشتريها منه، حسبما تفضل الإمام عليه السلام.
7 - س: رجل استحل امرأة خارجة من حجابها، وكان يحترز من أن يقع له ولد فجاءت بابن فتحرج الرجل إلا يقبله، فقبله وهو شاك فيه، وجعل يجري النفقة على أمه وعليه حتى ماتت الأم، وهو ذا يجري عليه غير أنه شاك فيه ليس يخلطه بنفسه، فإن كان ممن يحب أن يخلطه بنفسه، ويجعله كسائر ولده فعل ذلك، وإن جاز أن يجعل له شيئا من ماله دون حقه فعل؟.
7 - ج: الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه، والجواب يختلف فيها فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحا ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله.
لم يفصح السائل عن أي صورة من صور استحلال المرأة أرادها، فأحال الإمام عليه السلام الجواب إلى أن يعين السائل الصورة التي أرادها.
8 - س: التماس الدعاء من الإمام عليه السلام للسائل.
8 - ج: جاد الله عليه بما هو جل وتعالى أهله، ايجابنا لحقه، ورعايتنا لأبيه رحمه الله، وقربه منا، وقد رضينا بما علمناه من جميل نيته، ووقفنا عليه من مخاطبته، المقر له من الله التي يرضى الله عز وجل ورسوله وأولياؤه عليهم السلام والرحمة بما بدأنا.
نسأل الله بمسألته ما أمله من كل خير عاجل وآجل، وأن يصلح له من أمر دينه ودنياه ما يجب صلاحه إنه ولي قدير.. " (1)