وللأم الثلث، وللأب ما يبقى، وهو السدس.
وكذلك لو خلف الرجل امرأة وخالا أو خالة وعما أو عمة، كان للزوجة الربع من أصل المال، وللخال أو الخالة الثلث، وما يبقى فهو للعم أو العمة. فتكون الفريضة من اثني عشر:
للزوجة الربع من ذلك ثلاثة، وللخال أو الخالة أو لهما الثلث أربعة، وتبقى خمسة، فهي للعم أو العمة أو لهما. وقد استوفيت الفريضة. وهذه المسألة أيضا مثل رجل مات وخلف زوجة وأبوين، يكون للزوجة الربع وللأم الثلث، وما يبقى فيكون للأب مثل الأولى سواء.
وكذلك إن خلفت المرأة أو الرجل زوجا أو زوجة وبني خال أو بني خالة، وبني عم أو بني عمة، كان للزوج النصف، وللزوجة الربع، ولبني الخال أو الخالة الثلث، وما يبقى فلبني العم أو العمة. لأن النقصان يدخل عليهم كما يدخل على الإخوة من قبل الأب وعلى الأب نفسه دون الإخوة من قبل الأم ودون الأم نفسها.
وكذلك إن خلف الرجل أو المرأة زوجا أو زوجة، وجدا من قبل الأب أو جدة، أو جدا وجدة من قبل الأم، أو جدا وجدة من قبلهما، كان للزوج النصف، أو للزوجة الربع، والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم أو لهما، وما يبقى فللجد