وسهم الزوج والزوجة ثابت معهم على ما بيناه، لا ينقصان عما سمي لهما، ولا يزادان عليه: النصف إن كان زوجا، والربع إن كانت زوجة، ليس لهما أكثر من ذلك على ما يبيناه.
باب ميراث الأزواج الزوج له النصف مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام قريبا كان أو بعيدا، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وله الربع مع وجود الولد واحدا كان أو اثنين، ذكرا كان أو أنثى، لا يزاد على الربع شيئا ولا ينقص منه.
والزوجة لها الربع مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام، ولها الثمن مع وجود الولد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. فإن خلف الرجل زوجتين أو ثلاثا أو أربعا، كان لهن الثمن أو الربع بينهن بالسوية، لا يزدن عليه شيئا. وإن كان لرجل أربع نسوة، فطلق واحدة منهن، ثم تزوج بأخرى، ثم مات، ولم تتميز المطلقة من غيرهن، فإنه يجعل ربع الثمن للتي تزوجها أخيرا والثلاثة أرباع الثمن بين الأربع نسوة اللاتي طلق واحدة منهن، ولم تتميز منهن.
ومن طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة، ثم مات، فإنها ترثه ما دامت في العدة، ويرثها هو أيضا إن ماتت في العدة.