باب العقد على الإماء والعبيد وأحكامه يجوز للرجل الحر أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا.
ويكره له العقد عليها مع وجود الطول. فإن عقد مع وجود الطول، كان العقد ماضيا، غير أنه يكون تاركا للأفضل.
ومتى أراد العقد على أمة غيره، فلا يعقد عليها إلا بإذن سيدها وأن يعطيه المهر قليلا كان أو كثيرا. فمتى عقد عليها بإذن سيدها، ثم رزق منها أولادا، كانوا أحرارا لاحقين به، لا سبيل لأحد عليهم، اللهم إلا أن يشرط المولى استرقاق الولد.
فمتى شرط ذلك، كانوا أرقاء لا سبيل لأبيهم عليهم. ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها، أو بيع مولاها لها، أو عتقها.
فإن باعها، كان الذي اشتراها بالخيار: بين إقرار العقد وفسخه.
فإن أقر العقد، لم يكن له بعد ذلك خيار. وإن أعتقها مولاها، كانت مخيرة بين الرضا بالعقد وبين فسخه، سواء كان زوجها حرا أو عبدا. فإن رضيت بعد العتق بالعقد، لم يكن لها بعد ذلك خيار.
ومتى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها، كان العقد باطلا.
فإن رضي المولى بذلك العقد، كان رضاه به كالعقد المستأنف يستباح به الفرج. فإن رزق منها أولادا، وكان قد عقد عليها بغير إذن مولاها عالما بذلك، كان أولاده رقا لمولاها، لا سبيل له عليهم.