والثاني ولاء تضمن الجريرة، وذلك مقصور على ضامن الجريرة والحدث خاصة، ولا يتعدى إلى غيره على حال. والثالث ولاء الإمامة، ويكون ذلك خاصا فيمن لا وارث له من ذي نسب أو سبب. وليس يخرج جميع أقسام الفرائض عن شئ مما ذكرناه ولكل قسم منها أبواب وتفاصيل، نحن نبينها على ما تقتضيه الحاجة إليه، إن شاء الله.
باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما إذا خلف الميت والدين، ولم يخلف غيرهما، كان ما خلفه لهما: للأب الثلثان، وللأم الثلث. فإن ترك أحد أبويه أبا كان أو أما، ولم يخلف غيره من ذوي الأنساب والأسباب، كان جميع ما خلفه له.
فإن خلف مع الأبوين أولادا ذكورا وإناثا، كان للأبوين السدسان، وما بقي فللأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن خلف معهما بنتا واحدة، كان لهما السدسان، وللبنت النصف ثلاثة أسهم من ستة، وبقي سهم يرد عليهم على قدر سهامهم، وهي خمسة أسهم. فيجعل أصل الفريضة من خمسة أسهم:
للأبوين منهما سهمان، وللبنت ثلاثة أسهم. فإن خلف مع الأبوين بنتين، كان للأبوين السدسان، وللبنتين الثلثان. وكذلك الحكم إن كن أكثر من بنتين، كان الثلثان بينهن بالسوية.