باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشهادة، إذا دعي إليها ليشهد، إذا كان من أهلها، إلا أن يكون حضوره مضرا بشئ من أمر الدين أو بأحد من المسلمين. وإذا حضر، فلا يجوز له أن يشهد إلا على من يعرفه. فإن أشهد على من لا يعرفه، فليشهد بتعريف من يثق إليه من رجلين مسلمين. وإذا أقام الشهادة، أقامها كذلك.
وإذا أشهد على امرأة، وكان يعرفها بعينها، جاز له أن يشهد عليها، وإن لم ير وجهها. فإن شك في حالها، لم يجز له أن يشهد إلا بعد أن تسفر عن وجهها ويتبينها بصفتها. فإن عرفها من يثق به، جاز له أن يشهد، وإن لم تسفر أيضا عن وجهها، غير أن الأحوط ما قدمناه.
ويجوز أن يشهد الإنسان على الأخرس، إذا عرف من إشارته الاقرار. ويقيم شهادته كذلك، ولا يقيمها بمجرد الاقرار، لأن ذلك كذب.
ويجوز أن يشهد على شهادة رجل آخر، غير أنه ينبغي أن يشهد رجلان على شهادة رجل واحد ليقوما مقامه. فأما واحد فلا يقوم مقام واحد. وذلك لا يكون أيضا إلا في الديون والأملاك والعقود. فأما الحدود، فلا يجوز أن يقبل فيها شهادة على