باب القراءة في الصلاة وأحكامها والركوع والسجود وما يقال فيهما والتشهد القراءة واجبة في الصلاة. فمن تركها متعمدا، فلا صلاة له.
وإن تركها ناسيا، إن ذكر قبل الركوع، وجبت عليه القراءة.
وإن ذكرها بعد الركوع، مضى في صلاته ولا شئ عليه.
وأدنى ما يجزي من القراءة في الفرائض الحمد مرة واحدة وسورة معها مع الاختيار، لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه.
فمن صلى بالحمد وحدها متعمدا من غير عذر، كانت صلاته ماضية، ولم يجب عليه إعادتها، غير أنه يكون قد ترك الأفضل.
وإن اقتصر على الحمد ناسيا أو في حال الضرورة من السفر والمرض وغيرهما، لم يكن به بأس وكانت صلاته تامة. ولا يجوز الاقتصار على أقل من الحمد في حال من الأحوال. فمن لا يحسن الحمد، أو يحسن منها بعضها، فصلى بما يحسنه، كانت صلاته ماضية، غير أنه يجب عليه تعلم الحمد على التمام ليصلي بها إذا أمكنه ذلك. فإن لم يمكنه، لم يكن عليه شئ. ومن لا يحسن غير الحمد، لم يكن به بأس في الاقتصار عليه، ولم يجب عليه زيادة التعلم على ذلك، وكانت صلاته تامة. وقراءة الأخرس وشهادته الشهادتين، إيماء بيده مع الاعتقاد بالقلب.
ولا يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد في الفرائض. فمن