الوفاء به ومن نذر: أنه متى فعل واجبا أو ندبا، أو قدم من سفر، أو ربح في تجارة، أو برأ من مرض، وما أشبه ذلك شرب خمرا، أو ارتكب فجورا، أو قتل مؤمنا، أو ترك فرضا، فعليه أن يترك الشر، ويفعل الخير، ولا كفارة عليه.
ومن عاهد الله: أن يفعل واجبا أو ندبا، أو ما يكون به مطيعا، وجب عليه الوفاء به. فإن لم يفعل، كان عليه الكفارة فإن عاهد على: أن لا يفعل قبيحا، أو لا يترك واجبا أو ندبا، ثم فعل القبيح، أو ترك الواجب أو الندب، وجبت عليه الكفارة. ومن عاهد الله: أن يفعل فعلا كان الأولى ألا يفعله في دينه أو دنياه، أو لا يفعل فعلا الأولى أن يفعله، فليفعل ما الأولى به فعله، وليترك ما الأولى به تركه، وليس عليه كفارة.
باب الكفارات كفارة اليمين إما عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم: أي هذه الثلاثة فعل، فقد أجزأه، مخير فيها.
فمتى لم يقدر على واحدة منها، وعجز عن جميعها، وحد العجز عن ذلك هو ألا يكون له ما يفضل عن قوته وقوت عياله، كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات. فإن لم يقدر على