والمطلقة طلاقا يملك رجعتها إذا قتلت، ورثها الزوج من تركتها وديتها. وإن قتل الزوج، ورثته أيضا مثل ذلك، ما دامت في العدة من التركة والدية وتكون عليها عدة المتوفى عنها زوجها. فإذا خرجت من العدة لم يكن لها ميراث على حال.
وكذلك إن كان طلاقا لا يملك فيها الرجعة، لم يكن لواحد منهما ميراث من صاحبه على ما بيناه.
باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ومن يشكل أمره من الناس إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد، أو انهدم عليهم حائط، وما أشبه ذلك، ولم يعلم: أيهم مات قبل صاحبه، ورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما يرثه من الآخر، يقدم الأضعف في استحقاق الميراث ويؤخر الأقوى ذلك.
مثال ذلك زوج وزوجة غرقا، فإنه تفرض المسألة: كأن الزوج مات أولا، وتورث منه الزوجة، لأن سهمها في الاستحقاق أقل من سهم الزوج، ألا ترى أن أكثر ما تستحقه المرأة الربع، والرجل أكثر ما يستحقه النصف، فهو أقوى حظا منها، فتعطى المرأة حقها منه، والباقي لورثته. ثم تفرض المسألة: بأنها ماتت أولا، ويورث الزوج منها حقه من نفس تركتها، لا مما ورثته، وتعطى ورثتها بقية المال.
ومثل أب وابن، فإنه يفرض: كأن الابن مات أولا