إلى مكانه فيتمم صلاته من غير أن يستدبر القبلة.
باب الصلاة في السفر التقصير واجب في السفر، إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ فإن كانت المسافة أربعة فراسخ، وأراد الرجوع من يومه، وجب أيضا التقصير. فإن لم يرد الرجوع، فهو بالخيار في التقصير والاتمام.
ولا يجوز التقصير، إلا لمن كان سفره طاعة لله، أو في سفر مباح. فإن كان سفره معصية أو اتباعا لسلطان جائر، لم يجز له التقصير. وكذلك إن كان سفره إلى صيد لهو أو بطر، لم يجز له التقصير. وإن كان الصيد لقوته وقوت عياله، وجب أيضا التقصير. وإن كان صيده للتجارة، وجب عليه التمام في الصلاة، والتقصير في الصوم. ولا يجوز التقصير للمكاري وللملاح والراعي والبدوي إذا طلب القطر والنبت، والذي يدور في جبايته، والذي يدور في إمارته، ومن يدور في التجارة من سوق إلى سوق، ومن كان سفره أكثر من حضره، هؤلاء كلهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام. فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام، وجب عليهم التقصير. وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيام،