وإذا ساحقت المرأة، وأقيم عليها الحد ثلاث مرات، قتلت في الرابعة مثل الزانية سواء. وإذا تابت المساحقة قبل أن ترفع إلى الإمام، سقط عنها الحد. فإن قامت عليها بعد ذلك البينة، لم يقم عليها الحد. وإن قامت البينة عليها، ثم تابت بعد ذلك، أقيم عليها الحد على كل حال. فإن كانت أقرب بالفعل عند الإمام، أو من ينوب عنه، ثم أظهرت التوبة، كان للإمام العفو عنها، وله إقامة الحد عليها حسب ما يراه أصلح في الحال.
باب من نكح ميتة أو وطئ بهيمة أو استمنى بيده من وطئ امرأة ميتة، كان حكمه حكم من وطئها وهي حية، في أنه يجب عليه الرجم إن كان محصنا، والجلد إن لم يكن كذلك، ويؤدب أيضا لانتهاكه حرمة الأموات. وإن كانت الموطوءة زوجته، وجب عليه التعزير دون الحد الكامل حسب ما يراه الإمام في الحال.
ويثبت الحكم بذلك بإقرار الرجل على نفسه مرتين أو بشهادة شاهدين من أهل العدالة.
وحكم المتلوط بالأموات، حكم المتلوط بالأحياء على السواء، لا يختلف الحكم في ذلك، بل يغلظ عقوبته لانتهاكه حرمة الأموات.
ومن نكح بهيمة، كان عليه التعزير بما دون الحد حسب