منهما تسعة. وبقي الثلثان من أصل المال، وهو اثنان وسبعون سهما: للجدين والجدتين من قبل أب الميت منها الثلثان وهو ثمانية وأربعون سهما، للجد والجدة من قبل أبيه: للجد اثنان وثلاثون سهما، وللجدة ستة عشر سهما. والثلث الباقي، وهو أربعة وعشرون سهما، للجد والجدة من قبل أمه. منها للجد ستة عشر سهما، وللجدة ثمانية أسهم. فذلك مائة وثمانية أسهم، وقد استوفيت الفريضة.
والجد من قبل الأب يقاسم الإخوة من قبل الأب والأم والأخوات منهما، ويكون كواحد منهم يستحق ما يستحقه أخ منهم: إن كان واحدا، قاسمه المال نصفين، وإن كانوا أكثر من ذلك، فعلى حساب ذلك، بالغا ما بلغوا. وإن كانت أختا، كان للجد الثلثان، وللأخت الثلث. وإن كن أخوات، كان هو كأخ معهن، المال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وكذلك يقاسم الإخوة والأخوات من قبل الأب، إذا لم يكن هناك إخوة وأخوات من قبل أب وأم، ويكون كواحد منهم على الترتيب الذي رتبناه. فإن اجتمع جد وأخ أو أخت أو إخوة وأخوات من قبل أب وأم، وإخوة وأخوات من قبل الأب، كان المال للجد من الأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب.