سهمهما السدسان. والباقي للولد. وإن أسلم الولد بعد قسمتهما المال لم يكن له شئ على حال. وإن كان المسلم من الوالدين أحدهما، كان المال له. فإن أسلم بعد ذلك الولد، لم يقاسمه المال على الأصل الذي بيناه.
وإن خلف الميت ولدا كافرا، أو والدين كافرين أو أحدهما وكان كافرا، وابن ابن ابن عم أو عمة، أو ابن ابن خال أو خالة، أو من هو أبعد منهم، وكان مسلما، كان الميراث للبعيد المسلم، دون الولد والوالدين الكفار.
فإن أسلم الولد أو الوالدان أو أحدهما، قبل قسمتهم المال، رجع الميراث إليهم، وسقط ذوو الأرحام. وإن أسلموا بعد قسمة المال، لم يكن لهم شئ على حال.
وإذا خلفت المرأة زوجها وكان مسلما، وولدا أو والدا أو ذوي أرحام كفارا، كان الميراث للزوج كله، وسقط هؤلاء كلهم. فإن أسلموا، رد عليهم ما يفضل من سهم الزوج.
وإن خلف الرجل امرأة مسلمة، ولم يخلف وارثا غيرها مسلما، وخلف وراثا كفارا، كان ربع ما تركه لزوجته، والباقي لإمام المسلمين، وسقط هؤلاء كلهم. فإن أسلموا بعد ذلك قبل قسمة المال، رد عليهم ما يفضل عن سهم الزوجة.
وإن كان إسلامهم بعد ذلك، لم يكن لهم شئ على حال.
وإذا خلف الكافر وارثا مسلما، ولدا كان أو والدا، أو ذا