بالزنا. وقيل: أليس ذلك عندهم نكاحا. وإذا كان ذلك ثابتا، فينبغي أن يكون العمل عليه. مع أنه قد رويت الرواية الصريحة، وقد أوردناها في كتاب " تهذيب الأحكام " بأنهم يورثون من الجهتين جميعا، وإن كان ذلك باطلا في شريعة الإسلام.
فأما من عدا المجوس من الكفار، فإذا تحاكموا إلينا ورثناهم أيضا على كتاب الله تعالى وسنة نبيه، صلى الله عليه وآله، سواء.
باب الاقرار بوارث إذا أقر الإنسان بولد، ألحق به، سواء كان إقراره به في صحة أو مرض، وتوارثا معا، سواء صدقه الولد أو كذبه، إلا أن يكون الولد مشهورا بغير ذلك النسب. فإن كان كذلك، لم يلحق به. فإن نفى من كان أقر به، لم يلتفت إلى نفيه، وألحق به.
وإذا أقر الإنسان بوالد أو والدة، وكانا مصدقين له، قبل إقراره، وتوارثا. فإن لم يكونا مصدقين له، لم يلتفت إلى إقراره.
وإذا أقر بزوجة، وكانت مصدقة له، قبل إقراره، وتوارثا. وإن لم تكن مصدقة له، لم يقبل إقراره إلا ببينة.