وإذا كان المكاتب غير مشروط عليه، وعجز عن توفية ثمنه، كان على الإمام أن يفك رقبته من سهم الرقاب، والمكاتب إذا كان غير مشروط عليه، لم يكن على مولاه فطرته، وإن كان مشروطا، وجب عليه ذلك.
باب التدبير التدبير هو أن يقول الرجل لمملوكه: أنت رق في حياتي وحر بعد وفاتي. فإذا قال ذلك، ثبت له التدبير. وهو بمنزلة الوصية، يجوز للمدبر نقضه ما دام فيه الروح. فإن نقضه، جاز له بعد ذلك بيعه وهبته والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف بالاطلاق. ومتى لم ينقض التدبير، وأمضاه على حاله، ثم مات المدبر، كان المدبر من الثلث. فإن نقص عنه، انعتق. وإن زاد عليه، استسعي في الباقي. ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض تدبيره، لم يجز له، إلا أن يعلم المبتاع: أنه يبيعه خدمته، وأنه متى مات هو، كان حرا لا سبيل له عليه.
وإذا دبر الرجل جارية وهي حبلى، فإن علم بذلك، كان ما في بطنها بمنزلتها يكون مدبرا، فإن لم يعلم بحبلها، كان الولد رقا، ويكون التدبير ماضيا في الجارية. فإن حملت بعد التدبير، وولدت أولادا، كان أولادها بمنزلتها، ويكونون مدبرين. فمتى مات الذي دبر أمهم، صاروا أحرارا من الثلث.