مع واحد منهما شيئا على حال.
ولا يرث عم الأب ولا عمته ولا خال الأب ولا خالته ولا عم الأم ولا عمتها ولا خالها ولا خالتها مع عم الميت وعماته وخاله وخالاته على حال، لأنهم أقرب بدرجة. فإن لم يكن هناك عم ولا عمة ولا خال ولا خالة، كان المال لهم على حسب ما يستحقون.
فإذا اجتمع عم أب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها، كان لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان.
منها ثلثا الثلثين لعمه وعمته الذكر مثل الأنثيين، وثلث الثلثين لخاله وخالته بينهما بالسوية، والثلث الباقي من أصل المال يكون لعم الأم وعمتها وخالها وخالتها. منها لعمها النصف من ذلك، وهو السدس من أصل المال، الذكر والأنثى فيه سواء. والنصف الآخر وهو السدس من أصل المال لخالها وخالتها بينهما بالسوية.
فيجعل أصل الفريضة من مائة وثمانية أسهم. فيكون الثلثان منها، وهو اثنان وسبعون، لمن يتقرب من جهة الأب من عمه وعمته وخاله وخالته. فيكون ثلثاه للعم والعمة وهو ثمانية وأربعون سهما: للعم من ذلك اثنان وثلاثون سهما، وللعمة ستة عشر سهما. وثلث الثلثين، وهو أربعة وعشرون سهما، بين خاله وخالته: للخال من ذلك اثني عشر سهما، وللخالة أيضا مثل ذلك. والثلث الباقي من أصل المال، وهو ستة وثلاثون سهما، لمن يتقرب من جهة الأم: النصف من ذلك، وهو ثمانية عشر