ولم يعينه، ولم يميزه، كان بالخيار: إن شاء صام يوما، وإن شاء تصدق بشئ، قل أم كثر، وإن شاء صلى ركعتين، أو فعل قربة من القربات. ومتى قال: متى كان كذا وكذا، فلله علي المشي إلى بيت الله، أو إهداء بدنة إليه، فمتى كان ذلك الشئ، وجب عليه الوفاء به. فإن قال: متى كان كذا، فلله علي أن أهدي هذا الطعام إلى بيته، لم يلزمه ذلك، لأن الاهداء لا يكون إلا في البدن خاصة أو ما يجري مجراها من البقر والغنم، ولا يكون بالطعام.
والمعاهدة أن يقول: عاهدت الله تعالى، أو يعتقد ذلك:
أنه متى كان كذا، فعلي كذا. فمتى قال ذلك، أو اعتقده، وجب عليه الوفاء به عند حصول ما شرط حصوله، وجرى ذلك مجرى النذر سواء. ومتى قال: هو محرم بحجة أو عمرة، إن كان كذا وكذا، لم يكن ذلك شيئا.
والنذر والعهد معا، إنما يكون لهما تأثير إذا صدرا عن نية. فمتى تجردا من النية، لم يكن لهما تأثير على حال.
باب أقسام النذور والعهود النذر على ضربين: ضرب يجب الوفاء به، وضرب يجب ذلك فيه.