لم يجز بيعها، إلا في ثمن رقبتها، إذا كان ذلك دينا على مولاها.
وإذا مات مولاها، وولدها حي، جعلت في نصيب ولدها وقد انعتقت. فإن لم يخلف غيرها، كان نصيب ولدها منها حرا، واستسعيت في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة. فإن لم يخلف غيرها، وكان ثمنها دينا على مولاها، قومت على ولدها، ويترك إلى أن يبلغ. فإذا بلغ، أجبر على ثمنها. فإن مات قبل البلوغ، بيعت في ثمنها، وقضي به الدين.
باب الولاء الولاء على ضربين: فضرب منه سببه العتاق، والآخر سببه تضمن الجريرة.
فالذي سببه العتق، فهو كل من أعتق مملوكا لوجه الله تطوعا، فإن ولاءه وجريرته عليه إلا أن يتبرأ من جريرته في حال العتق، ويشهد شاهدين على ذلك، ويجعله سائبة، فإنه لا يكون له ولاءه حينئذ. ولا عليه ضمان جريرته. وولاء ولد المعتق أيضا وإن نزلوا للذي أعتق أباهم، إذا كانوا أحرارا في الأصل. فإن كانوا معتقين، كان ولاءهم لمن أعتقهم دون من أعتق أباهم.
وإذا مات المعتق، ورث ولاء مواليه أولاده الذكور منهم دون الإناث. فإن لم يكن له ولد ذكور، وكانت له بنات، كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم، لأنهم الذين يضمنون جريرته. وإذا