نقص منه شئ يسير لا يكون مثله غلطا وتعديا، لم يكن به بأس. فإن زاد ذلك أو نقص شيئا كثيرا، ولا يكون مثله إلا غلطا أو تعمدا، وجب عليه رده على صاحبه ما زاد، وكان فيما نقص بالخيار: إن شاء طالبه به، وإن شاء تركه.
ومن أسلف في متاع موصوف ثم أخذ دون ما وصف برضا منه، كان ذلك جائزا، وكذلك إن أعطي فوق ما وصف برضا من الذي باعه، لم يكن به بأس.
ولا بأس بالسلف في الصوف والشعر والوبر إذا ذكر الوزن فيه. فإن أسلف في الغنم، وشرط معه أصواف نعجات بعينها كائنا ما كان، لم يكن به بأس.
ولا يجوز أن يسلف السمسم بالشيرج، ولا الكتان بالبزر، بل ينبغي أن يثمن كل واحد منهما على حياله. ولا بأس بالسلف في جنسين مختلفين كالحنطة والأرز والتمر والزبيب والمروي والحرير وما أشبه ذلك، بعد أن يذكر المبيع ويميز بالوصف ويذكر الثمن والأجل على ما قدمناه.
باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز قد بينا أن ما يباع كيلا أو وزنا، فلا يجوز بيعه جزافا.
فإن بيع كذلك، كان البيع باطلا. فإن كان ما يباع وزنا يتعذر وزنه، جاز أن يكال، ثم يعير مكيال منه، ويؤخذ الباقي على ذلك الحساب. وكذلك ما يباع بالعدد، لا يجوز بيعه جزافا.