ولا يجوز للمحرم لبس السلاح إلا عند الضرورة والخوف.
ولا بأس أن يؤدب الرجل غلامه وخادمه وهو محرم، غير أنه لا يزيد على عشرة أسواط باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ إذا صاد المحرم نعامة فقتلها، كان عليه جزور. فإن لم يقدر على ذلك، قوم الجزاء وفض ثمنه على الحنطة، وتصدق به على كل مسكين نصف صاع. فإن زاد ذلك على إطعام ستين مسكينا، لم يلزمه شئ أكثر منه. وإن كان أقل منه، فقد أجزأه. فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا، صام عن كل نصف صاع يوما. فإن لم يقدر على ذلك، صام ثمانية عشر يوما.
فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش، فقتله، كان عليه دم بقرة. فإن لم يقدر عليه، قومها، وفض ثمنها على الطعام، وأطعم كل مسكين نصف صاع. فإن زاد ذلك على إطعام ثلاثين مسكينا، لم يكن عليه أكثر من ذلك. فإن لم يقدر على ذلك أيضا، صام عن كل نصف صاع يوما. فإن لم يقدر على ذلك، صام تسعة أيام.
ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا، كان عليه دم شاة.