فإن صامت من غير إذنه، جاز له أن يفطرها، ويواقعها. وإن كانت صائمة من قضاء شهر رمضان، لم يكن له ذلك. والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه. والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفه.
وأما صوم التأديب، فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا، وليس بفرض. وكذلك من أفطر لمرض في أول النهار ثم قوي بقية نهاره، أمر بالإمساك عن الطعام والشراب بقية يومه تأديبا، وليس بفرض وكذلك المسافر، إذا أكل من أول النهار، ثم قدم أهله، أمسك بقية يومه تأديبا. وكذلك الحائض إذا أفطرت في أول النهار، ثم طهرت في بقية يومها، أمسكت تأديبا، وعليها قضاؤه.
وأما الذي لا يجوز صيامه على حال: فيوم الفطر ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى، وصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان حسب ما قدمناه، وصوم الوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره، وصوم الصمت، وصوم نذر المعصية، وصوم الدهر.
باب الاعتكاف الاعتكاف مستحب مندوب إليه مرغب فيه. وأفضل ما يعتكف الإنسان فيه من الأوقات، العشر الأواخر من شهر رمضان. فإن اعتكف في غيرها، كان أيضا جائزا. وفيه فضل