كان ميراثه لمولى نعمته المسلم دون أولاده وقراباته الكفار.
والمسلمون يتوارث بعضهم من بعض، وإن اختلفوا في الآراء والديانات، لأن الذي به تثبت الموارثة، اظهار الشهادتين، والاقرار بأركان الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم والحج، دون فعل الايمان الذي يستحق به الثواب.
والكفار على اختلافهم يتوارث بعضهم من بعض، لأن الكفر كالملة الواحدة، لقول أبي عبد الله، عليه السلام:
" لا يتوارث أهل ملتين، نحن نرثهم ولا يرثونا " فجعل من خالف الإسلام ملة واحده.
والمسلم الذي ولد على الإسلام، ثم ارتد، فقد بانت منه امرأته، ووجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها، وقسم ميراثه بين أهله. ولا يستتاب بل يقتل على كل حال.
فإن لحق بدار الحرب، ثم مات، وله أولاد كفار، وليس له وارث مسلم، كان ميراثه لإمام المسلمين.
ومن كان كافرا، فأسلم، ثم ارتد، عرض عليه الإسلام.
فإن رجع إليه، وإلا ضربت عنقه. فإن لحق بدار الحرب، ولم يقدر عليه، اعتدت منه امرأته عدة المطلقة، ثم يقسم ميراثه بين أهله. فإن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها، كان أملك بها. وإن رجع بعد انقضاء عدتها، لم يكن له عليها سبيل. فإن مات على كفره، وله أولاد كفار، ولم يخلف