سهما للعم والعمة، لكل واحد منها تسعة أسهم. والنصف الآخر بين الخال والخالة مثل ذلك، لكل واحد منهما تسعة أسهم، وقد استوفيت الفريضة. وعلى هذا التقدير تجري فرايض ذوي الأرحام.
وأولاد العم والعمة وإن سفلوا، أولى بالمال من عم الأب وعمته ومن خاله وخالته، كما أن أولاد الإخوة أولى بالمال من العمومة والعمات. وكذلك أولاد الخؤولة وإن سفلوا، أولى من خال الأم وخالتها وعمها وعمتها على كل حال. وكذلك أولاد العمومة والعمات وإن سفلوا، أولى من خؤولة الأم وخالاتها وعمومتها وعماتها. وكذلك أولاد الخؤولة والخالات وإن سفلوا، أولى من عم الأب وعمته وخاله وخالته على كل حال. لأن هؤلاء وإن سفلوا يقومون مقام من يتقربون به إليه. ومن يتقربون به إما العم أو العمة أو الخال أو الخالة. وهؤلاء أولى من عمومة الأب ومن خؤولته وخؤولة الأم وخالاتها، لأنهم أقرب بدرجة.
وأولاد العمومة يقومون مقام آبائهم، إذا لم يكن عمومة ولا عمات، ويحجبون من الميراث من يحجبهم العمومة.
وكذلك أولاد العمات يقومون مقام العمات، إذا لم يكن عمات ولا عمومة، ويحجبون من يحجبه العمات، إلا أن يكون هناك من هو أقرب منهم. وكذلك أولاد الخؤولة