مكتوبا، ولم يذكر الشهادة، لم يجز له إقامتها. فإن لم يذكر، شهد معه آخر ثقة، جاز له حينئذ إقامة الشهادة.
ومن علم شيئا من الأشياء، ولم يكن قد أشهد عليه، ثم دعي إلى أن يشهد، كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها.
اللهم إلا أن يعلم: أنه إن لم يقمها، بطل حق مؤمن، فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة ولا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة، كما لا يجوز له كتمانها، وقد دعي إلى إقامتها، إلا أن تكون شهادته تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى، أو يؤدي إلى ضرر على المشهود عليه لا يستحقه. فإنه لا يجوز له حينئذ إقامة الشهادة، وإن دعي إليها.
باب شهادة الولد لوالده وعليه، والوالد لولده وعليه والمرأة لزوجها وعليه، والزوج لزوجته وعليها لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه مع غيره من أهل الشهادة.
ولا بأس بشهادة الولد لوالده. ولا يجوز شهادته عليه. ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه، إذا كان معه غيره من أهل الشهادات.
ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها، إذا كان معه غيره من أهل العدالة. ولا بأس بشهادتها له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه، إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة.