باب العيوب الموجبة للرد من اشترى شيئا على شرط الصحة والسلامة، ثم ظهر له فيه عيب سبق وجوده عقدة البيع، ولم يكن قد تبرأ صاحبه إليه من العيوب كلها، كان له أن يرد المتاع، ويسترجع الثمن إن شاء، أو يطالب بالأرش بين قيمة المتاع صحيحا وبينه معيبا وليس للبائع عليه في ذلك خيار. ومتى كان البائع قد تبرأ إلى المتاع من جميع العيوب، لم يكن له الرجوع عليه بشئ من ذلك، وإن لم يفصل له العيوب في الحال. والأفضل أن يفصل له العيوب كلها، ويظهرها في حال البيع، ليقع العقد عليه مع العلم بها أجمع، وليس ذلك بواجب، بل يكفي التبرؤ من العيوب.
ومتى اختلف البائع والمشتري في العيب، فذكر البائع: " أن هذا العيب حدث عند المبتاع، ولم يكن في المتاع وقت بيعي إياه "، وقال المبتاع: " بل باعني معيبا، ولم يحدث فيه عندي عيب "، ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه، كان على البائع اليمين بالله: أنه باعه صحيحا لا عيب فيه. فإن حلف، برئ من العهدة. وإن لم يحلف، كان عليه الدرك فيه. وإذا قال البائع:
" بعت على البراءة من العيوب "، وأنكر المبتاع ذلك، فعلى البائع البينة فيما ادعاه. فإن لم يكن معه بينة، حلف المبتاع:
أنه لم يتبرأ إليه من العيوب، وباعه على الصحة. فإذا حلف،