وإذا قال الإنسان لغيره: بع لي هذا المتاع، ولم يسم له ثمنا، فباعه بفضل من قيمته، كان البيع ماضيا، والثمن على تمامه لصاحب المتاع. وإن باعه بأقل من ثمنه، كان ضامنا لتمام القيمة، حتى يسلمها إلى صاحب المتاع على الكمال.
ولا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم. والدرك في جودة المال والمبيع على المبتاع والبائع دون الواسطة في الابتياع.
باب ابتياع الحيوان وأحكامه قد بينا أن الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام. فإن حدث في هذه الثلاثة أيام فيه حدث أو هلك عينه، كان من مال البائع دون المشتري، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا. فإن أحدث فيه حدثا، كان ذلك رضا منه بالبيع، ولم يكن له بعد ذلك رده، إلا أن يجد فيه عيبا وجب الرد على ما ذكرناه فيما مضى.
ولا يصح أن يملك الإنسان أحد والديه، ولا واحدا من أولاده ذكرا كان أو أنثى، ولا واحدة من المحرمات عليه مثل الأخت وبناتها وبنات الأخ والعمة والخالة. ويصح أن يملك من الرجال من عدا الوالد والولد من الأخ والعم والخال. ومهما حصل واحدة من المحرمات اللاتي ذكرناهن في ملكه، فإنهن ينعتقن في الحال.
ويكره للإنسان أن يملك أحدا من ذوي أرحامه. ويستحب