معه. فإن دعاه فليأمره بغسل يديه، ثم يأكل معه إن شاء.
ولا يجوز أكل شئ من الطين على اختلاف أجناسه إلا طين قبر الحسين بن علي عليهما السلام، فإنه يجوز أن يؤكل منه اليسير للاستشفاء به. ولا يجوز الاكثار منه على حال.
ولا بأس أن يأكل من بيت من ذكره الله تعالى، في قوله:
" ليس عليكم جناح أن تأكلوا " الآية، بغير إذنه. ولا يجوز أن يحمل منه شئ، ولا إفساده.
ولا بأس بأكل الثوم والبصل مطبوخا ونيا غير أن من يأكلهما يكره له دخول المسجد، لئلا يتأذى الناس برائحته.
وإذا نجس الماء بحصول شئ من النجاسات فيه، ثم عجن به، وخبز منه، لم يجز أكل ذلك الخبز. وقد رويت رخصة في جواز أكله، وذكر أن النار طهرته. والأحوط ما قدمناه.
وإذا وجد الإنسان طعاما، فليقومه على نفسه، ثم يأكل منه. فإذا جاء صاحبه، رد عليه ثمنه.
ولا بأس بألبان الأتن والإبل حليبا ويابسا وعلى كل حال.
ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل.
باب الأشربة المحظورة والمباحة كل ما أسكر كثيره، فالقليل منه حرام، لا يجوز استعماله بالشرب والتصرف فيه بالبيع والهبة. وينجس ما يحصل فيه