باب كيفية أقسام الطلاق إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته التي دخل بها، وهو غير غائب عنها طلاق السنة، فليطلقها وهي طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع، ويشهد على ذلك شاهدين، تطليقة واحدة، ثم يتركها حتى تخرج من العدة. فإذا خرجت من العدة، ملكت نفسها، وكان خاطبا من الخطاب. وما لم تخرج من عدتها، فهو أملك بها برجعتها. فمتى خرجت من عدتها، وأراد أن يتزوجها، عقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد.
فإن أراد بعد ذلك طلاقها، فعل معها ما فعل في الأول من استيفاء الشروط، ويطلقها تطليقة أخرى، ويتركها حتى تخرج من العدة. فإذا خرجت من العدة، ملكت نفسها مثل الأول. فإن أراد أن يعقد عليها عقدا آخر، فعل كما فعل في الأوليين بمهر جديد وعقد جديد.
فإذا أراد بعد ذلك طلاقها، طلقها على ما ذكرناه، ويستوفي شرائط الطلاق. فإذا طلقها الثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن تزوجت فيما بين التطليقة الأولى أو الثانية أو الثالثة زوجا بالغا، ودخل بها، ويكون التزويج دائما، هدم ما تقدم من الطلاق. وكذلك إن تزوجت بعد التطليقات الثلاث، هدم الزوج الثلاث تطليقات، وجاز لها أن ترجع إلى الأول بعقد