وإذا صلى في السفينة، فليصل قائما، وليستقبل، إذا أمكنه ذلك. فإن لم يمكنه الصلاة قائما، صلاها جالسا متوجها إلى القبلة. فإن دارت السفينة، فليدر معها كيف ما دارت، ويستقبل القبلة. فإن لم يمكنه ذلك، استقبل بأول تكبيرة القبلة، ثم يصلي كيف دارت. ولا بأس أن يصلي النوافل إلى رأس السفينة، إذا لم يمكنه استقبال القبلة.
ولا يختلف الحكم في أن تكون السفينة في البحار الكبار، أو في الأنهار الصغار في كون الصلاة جائزة فيها على كل حال.
وإذا لم يجد الإنسان فيها ما يسجد عليه، فليسجد على خشبها. فإن كانت مقيرة، فليغطها بثوب، وليسجد عليه.
فإن لم يكن معه ثوب، سجد على القير، وقد أجزأه.
باب صلاة العيدين صلاة العيدين فريضة بشرط وجود الإمام العادل، أو وجود من نصبه الإمام للصلاة بالناس، وتلزم صلاة العيدين كل من تلزمه جمعة، وتسقط عمن تسقط عنه. ومن فاتته هذه الصلاة فليس عليه قضاؤها. وإن تأخر عن الحضور في المصلى لعارض، فليصل في بيته، كما يصليها مع الإمام سنة وفضيلة.
ولا يجوز صلاة العيدين ا تحت السماء في الصحراء في